الحر العاملي
165
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليهما السلام ) في قول الله عز وجل : ( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالأنف ) ( 1 ) الآية ، فقال : هي محكمة . [ 35385 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص سواء ؟ فقال الرجال والنساء في القصاص السن بالسن ، والشجة بالشجة ، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ( 1 ) ، والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور والذي قبلهما ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . [ 35386 ] 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس . . الحديث . قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> ( 1 ) المائدة 5 : 45 . 6 - التهذيب 10 : 185 / 726 . ( 1 ) الكافي 7 : 300 / 8 . 7 - التهذيب 10 : 279 / 1092 ، والاستبصار 4 : 266 / 1003 . ( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) يأتي في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب الآتي من هذه الأبواب .